السيد محمد تقي المدرسي
115
أحكام أفعال الصلاة
ب - أن يكون الإخلال سهواً بترتيب الأركان ، كتقديم السجدتين على الركوع ، فالصلاة باطلة أيضاً . ج - أن يكون الاخلال سهواً بتقديم الركن على غيره ، كتقديم الركوع على القراءة ، فلا شيء عليه ويمضي في صلاته . د - أن يكون الإخلال سهواً بتقديم غير الركن على الركن ، كتقديم التشهد على السجدتين ، أو تقديم السجدة الواحدة على الركوع ، فيعود للاتيان بالركن ، ثم يأتي بما بعده ويكمل صلاته صحيحة إن شاء الله . ه - أن يكون الاخلال سهواً بين فعلين ليسا بركن ، كتقديم قراءة السورة على الفاتحة ، فيعود ويأتي بالفعلين حسب ترتيبهما إن لم يكن دخل في ركن ، أما إذا كان قد دخل في ركن ، فيمضي في صلاته ، ولا شيء عليه . وفي الحالات الثلاث الأخيرة [ ج ، د ، ه - ] يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة ، على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة . 3 - لو أخل بترتيب الركعات سهواً ، كما لو كان في الركعة الثانية فظنها ثالثة ، فقرأ التسبيحات الأربع بدل الفاتحة والسورة ، أو كان في الثالثة فتصورها ثانية وقرأ الفاتحة والسورة والقنوت ، فلا إشكال في صلاته .